قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم
Its commentaries
(قُلْت: الْأَصَحُّ لَا يُفْطِرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِأَنَّ لَهَا هَيْئَةً تُذَكِّرُ الْمُصَلِّي أَنَّهُ فِيهَا فَيُنْكِرُ ذَلِكَ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الصَّلَاةَ) أَيْ حَيْثُ تَبْطُلُ بِالْكَثِيرِ نَاسِيًا دُونَ الْقَلِيلِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(قُلْتُ الْأَصَحُّ لَا يُفْطِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَفَارَقَ الْمُصَلِّيَ بِأَنَّ لَهُ حَالَةَ تَذَكُّرِهِ فَكَانَ مُقَصِّرًا
بِخِلَافِ الصَّائِمِ وَكَالْأَكْلِ فِيمَا ذَكَرَ كُلُّ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ فَعَلَهُ نَاسِيًا لَهُ لَا يُفْطِرُ إلَّا الرِّدَّةُ وَإِنْ أَسْلَمَ فَوْرًا عَلَى الْوَجْهِ وَكَالنَّاسِي جَاهِلٌ بِحُرْمَةِ مَا تَعَاطَاهُ إنْ عُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ نِيَّتِهِ لِلصَّوْمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْجَهْلَ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِحَقِيقَةِ الصَّوْمِ وَمَا تُجْهَلُ حَقِيقَتُهُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ جَهِلَ حُرْمَةَ شَيْءٍ خَاصٍّ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ النَّادِرَةِ وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُفْطِرًا لَا يُعْذَرُ وَإِيهَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عُذْرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛
لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ إذَا عِلْمُ الْحُرْمَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ.
(قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ) أَيْ: الْمَارِّ آنِفًا
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْمُصَلِّيَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْكَثِيرِ نَاسِيًا دُونَ الْقَلِيلِ ع ش
(قَوْلُهُ وَكَالنَّاسِي) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ عَلِمَ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ) أَيْ: بِحُرْمَةِ مَا تَعَاطَاهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنُوا غَيْرَهُ
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ جَهْلِ مَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ نَظَرًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلُّزُومِ وَ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ اللُّزُومِ
(قَوْلُهُ لَا يُعْذَرُ) تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ سم
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ إلَخْ) عِلَّة لِنَفْيِ الْعُذْرِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجِمَاعُ كَالْأَكْلِ) لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ بِهِ تَنْفِيرًا عَنْهُ قَالَ سم وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشٍ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَيْ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا لَا يُبِيحُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَكْلِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّيْخِ عُمَيْرَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْحَفْنِي وَسُلْطَانٍ وَالْعَنَانِيِّ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُمْ مِنْ تَرْجِيحِ عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِالزِّنَا مُكْرَهًا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لَا يُعْذَرُ) تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قُلْتُ: الْأَصَحُّ) الْمَنْصُوصُ، وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ (لَا يُفْطِرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ الْمَارِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ أَنَّ لَهَا حَالًا تُذَكِّرُ الْمُصَلِّيَ أَنَّهُ فِيهَا فَيَنْدُرُ ذَلِكَ فِيهِ،
بِخِلَافِ الصَّوْمِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِلْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ هَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا، وَحُكْمُهُ كَالنَّاسِي كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ إذَا كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ.
فَإِنْ قِيلَ: إذَا اعْتَقَدَ جَوَازَ الْأَكْلِ فَمَا الصَّوْمُ الَّذِي نَوَاهُ وَالْجَاهِلُ بِحَقِيقَةِ الصَّوْمِ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْوِيَهُ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي مُفْطِرٍ خَاصٍّ مِنْ الْأَشْيَاءِ النَّادِرَةِ كَالتُّرَابِ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى وَيَكُونُ الصَّوْمُ الْإِمْسَاكَ عَنْ الْمُعْتَادِ، وَمَا عَدَاهُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ
(قُلْت: الْأَصَحُّ لَا يُفْطِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (قلت: الأصح: لا يفطر والله أعلم) ؛ لعموم الأحاديث.
والفرق بينه وبين الصلاة: أن المصلي مشتغل بأقوال وأفعال تذكره أنه في الصلاة فيندر وقوع ذلك منه
بخلاف الصائم.
ولم يتعرض المصنف للآكل جاهلًا، والذي في (الروضة) و (شرح المهذب): أنه إن كان قريب عهد بالإسلام بأن من جهل كون الأكل مفطرًا .... جهل حقيقة الصوم فلا تصح نيته.
وأجاب الشيخ بفرض ذلك في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالحصاة ونحوها؛
فإن العامي يعتقد أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.