Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثانيًا: يفسد النكاح بفساد الصداق، فيفرق بين الزوجين سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهذا قول الإمام مالك في الرواية الثانية عنه (١) ، ورواية عن الإمام أحمد (٢) ، وحمل ابن قدامة وغيره هذه الرواية على الاستحباب (٣) ، وهو قول ابن حزم (٤) ، وأبي عبيد (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet