Mas’ala 33814موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 574vol. 8, p. 574 يونس: وقاله أشهب، وقال علي وزيد وابن عباس: للأخ للأم فرضه، والباقي بينهما نصفان، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الإخوة والتعصيب فقدم الأرجح، وهاهنا جهتان: جهة فرض وهو كونه أخأ لأم، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare