Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(فَفِي) إتْلَافِ (النَّعَامَةِ) بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى (بَدَنَةٌ) كَمَا حَكَمَ بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ فَلَا تُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ كَمَا مَرَّ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فَفِي إتْلَافِ النَّعَامَةِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِالْإِتْلَافِ هُنَا مَا يَشْمَلُ نَحْوَ التَّلَفِ فِي الْيَدِ

Adds nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(فَفِي النَّعَامَةِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (بَدَنَةٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْإِبِلِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(فَفِي) إتْلَافِ (النَّعَامَةِ) بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (بَدَنَةٌ) كَذَلِكَ فَلَا تُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ يُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(فَفِي النَّعَامَةِ) الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى (بَدَنَةٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْإِبِلِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَفِي النَّعَامَةِ) قَتْلًا أَوْ أَزْمَانًا.

قَوْلُهُ: (بَدَنَةٌ) وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا بَقَرَةٌ وَلَا غَيْرُهَا.

3,726

وَكَذَا الْبَقَرَةُ نَظَرًا لِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ هُنَا.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ففى النعامة: بدنه، وفى بقر الوحش وحماره: بقرة، والغزال: عنز، والأرنب: عناق، واليربوع: جفرة) ؛ لأن جماعة من الصحابة قضوا بذلك كله.

وفى) سنن ابى داوود) [٣٧٩٥] بإسناد صحيح: (فى الضبع كبش) وحكم عثمان رضى الله عنه فى أم حبين بحلان، وعطاء ومجاهد فى الوبر بشاة، ابن عباس رضى الله عنهما فى الإبل ببقرة، وتبعهم الشافعى رضى الله عنه والجمهور، لأنهم كالنجوم يقتدى بهم فى سائر الدهور، فما حكم به واحد او جماعة من الصحابة لا يدخله اجتهاد.

8,528

ولو عدل فى النعامة إلى بقرة أو سبع من الغنم .. لم يجز على الصحيح.

8,529

تنبيه:

المصنف تبع المحرر والتنبيه فى قوله:(وفى الغزال عنز)

8,530

وكذلك قال فى المناسك والصواب ـ كما زوائد الروضة وشرح المهذب ـ: أن الغزال اسم للصغير من ولد الظبى ذكرًا كان أو انثى إلى أن يطلع قرناه، ثم الذكر ظبى والأنثى ظبية، ففى الغزال ما فى الصغار،

8,531

فإن كان ذكرًا .. فجدى،

8,532

وإن كان أنثى .. فعناق،

فالاعتراض من وجهين:

أحدهما: أن العنز كبيرة والغزال صغير والثانى: أنها أنثى والغزال يشمل الذكر والأنثى.

8,533

فائدة:

(النعامة) بفتح النون معروفة.

(البدنة) حيث أطلقت فى كتب الفقه والحديث المراد بها: البعير ذكرًا أو انثى، وشرطها سن يجزاء فى الأضحية.

8,534

وقال كثير من ائمة اللغة أو أكثرهم: تطلق على البعير والبقرة.

8,535

وقال الأزهرى: تكون من الإبل والبقر والغنم.

والعنز: الإنثى من المعز التى تمت لها سنة.

والارنب واحد الارانب، يقع على الذكر والأنثى.

والعناق بفتح العين: الأنثى من اولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، والجمع: عنق.

واليربوع: حيوان معروف أكبر من الفأر الكبير. والجعفرة: ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، والذكر جفر؛ لأنه جفر جنباه، أى: عظما.

قال (وما لا تقل فيه: يحكم بمثله عدلان)؛ لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} فيتبع ما حكما به، والعبرة فى المماثلة بالخلفة والصورة تقريبًا لا بالقيمة، فيلزم فى الكبير كبير، وفى الصغير صغير، وفى الذكر ذكر، وفى الانثى انثى، وفى الصحيح صحيح، وفى المعيب معيب، وفى السمين سمين، وفى الهزيل هزيل.

8,536

ويجوز الانتقال من الادنى الى الاعلى،

8,537

وكذا فداء الذكر بالانثى على الصحيح، وفى عكسه وجهان: اصحها فى زوائد (الروضة): جوازه، وفى (الحاوى الصغير): المنع.

قال الرافعى: وليكن فقهين كيسين.

8,538

فأما الكياسةـ وهى الفطنة كما قاله فى الروضة ـ فلا شك فى وجوبها.

8,539

وأما الفقه .. فقال الشيخ: الأصح: انه مستحب لا واجب.

وينبغى أن يكون المراد: الفقه الذى يصير به أهلا للحكم،

8,540

أما المعرفة التى لابد منها فى الشبه. فلابد منها.

واحتزر المصنف بقوله (وما لا تقل فيه) عن حيوان نص الشارع فيه غلى المماثلة أو التقويم، او حكم فيه بذلك عدلان من الصحابة أو التابعين أو غيرهم؛ فإنه يجب الرجوع إلى ذلك النص والحكم فى كل عصر.

وفى (الكفاية) عن الأصحاب: أنه إذا حكم به واحد من الصحابة وسكت الباقون .. كفى أيضًا، وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد احد الحكمين أو يكون قاتلاه الحكمين؟ ينظر إن كان القتل عدوانًا .. لم يجز؛ لأنه يفسق بذلك، كذا جزم به الرافعى،

8,541

ومقتضاه انه إذا تاب يجوز.

8,542

وإذا حكم عدلان بمثل من النعم واخران بمثل اخر .. فهل يتخير او يأخذ بأغلظهما أو اعلمهما؟ فيه الخلاف فى المفتيين إذا اختلفا فى الجواب، والاصح فيهما: التخيير.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.