Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(فَلَوْ ذَكَرَ) لَهُ (مُدَّةً) عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ بِهَا كَسَنَةٍ فَسَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا أَمْ الْبَيْعَ أَمْ الشِّرَاءَ إذْ تِلْكَ الْمُدَّةُ قَدْ لَا يَرُوجُ فِيهَا شَيْءٌ،

9,729

وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا) كَقَارَضْتُكَ عَلَى كَذَا وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ سَنَةٍ (فَسَدَ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا رَاغِبًا فِي شِرَاءِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَرَضِ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءَ) سَيَأْتِي لَهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحِلَّ الْفَسَادِ فِيمَا لَوْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَ ذِكْرِ السَّنَةِ إنْ مَنَعَهُ مُتَرَاخِيًا،

7,818

بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ مُتَّصِلًا فَلَا يَفْسُدُ

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءُ) مَحَلُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي إنْ وَقَعَ الْمَنْعُ مُتَرَاخِيًا

Adds nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(فَلَوْ ذَكَرَ) لَهُ (مُدَّةً) عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ بِهَا كَسَنَةٍ فَسَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا أَمْ الْبَيْعَ أَمْ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ قَدْ لَا يَرُوجُ فِيهَا شَيْءٌ،

5,636

وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّأْقِيتِ (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا) كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك عَلَى كَذَا وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ سَنَةٍ (فَسَدَ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فَهَا رَاغِبًا فِي شِرَاءِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَرَضِ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ كَسَنَةٍ) بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةٍ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَقَّتَ الْقِرَاضَ بِمُدَّةٍ وَمَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ تَأْقِيتًا أَصْلًا كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك فَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّ الْقِرَاضَ الْمُؤَقَّتَ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ مَنَعَ الْمَالِكُ الْعَامِلَ مِنْ التَّصَرُّفِ أَمْ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ أَمْ سَكَتَ أَمْ الشِّرَاءِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ. اهـ وَعِبَارَةُ سم فِي الْمُحَلَّيْ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ،

13,937

وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ وَهُوَ الَّذِي أَفْهَمَهُ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ. انْتَهَى أَقُولُ: ظَاهِرُ الْأَنْوَارِ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ عَمِيرَةُ وَجَمْعٌ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ إنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءً تَأْقِيتٌ مُضِرٌّ إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا عَنْهَا

13,938

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَذَكَرَ مَنْعَ الشِّرَاءِ مُتَّصِلًا لِضَعْفِ التَّأْقِيتِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ. اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مُتَرَاخِيًا لَعَلَّهُ بِأَنْ فَصَلَهُ عَنْ الْكَلَامِ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ، وَقَوْلُهُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ أَيْ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي بَعْضِهَا مَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا مُخَالَفَةَ. اهـ أَقُولُ صَرِيحُ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ. اهـ سم

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً إلَخْ) فِي الْمُحَلَّيْ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ،

4,923

وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ أَقَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ وَهُوَ الَّذِي أَفْهَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ

4,924

فَلَوْ وَقَّتَ فَقَالَ قَارَضْتُك سَنَةً فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا أَوْ مِنْ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ،

4,925

وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ وَلَكَ الْبَيْعُ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ

4,926

بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً فَسَدَ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا رَاغِبًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ كَالْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً) كَشَهْرٍ لَمْ يَصِحَّ لِإِخْلَالِ التَّأْقِيتِ بِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ، فَقَدْ لَا يَرْبَحُ فِي الْمُدَّةِ،

13,359

وَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً كَشَهْرٍ (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ) أَوْ الْبَيْعَ - كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ - (بَعْدَهَا فَسَدَ) الْعَقْدُ لِمَا مَرَّ.

كنز الراغبينal-Mahalli

(فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ) أَوْ الْبَيْعَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. (بَعْدَهَا فَسَدَ) الْعَقْدُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ فِيهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ) أَوْ عَلَّقَهُ وَنَجَزَ الْقِرَاضَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِمَوْتِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً) لَوْ نَجَزَ الْقِرَاضُ وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ عَلَى وَقْتٍ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقِرَاضِ التَّصَرُّفُ، وَهُوَ لَا يُعْقِبُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها .. فسد) ؛ لأنه يخل بمقصود العقد فإنه قد لا يجد راغباً في المدة فلا تحصل التجارة والربح، ومع ذلك هو مخالف لمقتضى العقد أيضاً فإن مقتضاه بعد الفسخ تنضيض رأس المال، ومنعه من التصرف بعد المدة يمنع من ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.