وما لا يلزمه له الاستئجار عليه
Its commentaries
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ) مِنْ الْعَمَلِ كَأُجْرَةِ كَيْلٍ وَحِفْظٍ (لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ مِنْ
تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً، وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ لَوْ اكْتَرَى عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مَالِهِ لَا فِي مَالِ الْقِرَاضِ،
وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَالظَّاهِرُ مِنْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْمُكَّاسُ مَحْسُوبٌ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً) سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّ مَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ فِعْلُهُ إذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةً كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي،
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَالِكُ لَهُ أُجْرَةً فَقِيَاسُهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْأُجْرَةَ هُنَا حَيْثُ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: مَحْسُوبٌ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ،
أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ
فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ وَإِلَّا دُفِعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ وَإِنْ سَهُلَتْ، وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ مَحْسُوبٌ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ: أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَّصَدِيِّ وَالْمُكَّاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ.
Says nothing on this mas’ala.
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ) مِنْ الْعَمَلِ (لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْمَكَّاسُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (تَنْبِيهٌ) قَدْ يُقَالُ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ فَإِنَّ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَتَوَابِعُهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا لِلتَّصْرِيحِ بِاللُّزُومِ وَلِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَاكَ لِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاجِبِ،
وَإِنْ تَعَيَّنَ كَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَأَيْضًا بَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّوَابِعَ مِنْهَا مَا يُعْتَادُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا إذَا خَفَّ عَلَيْهِ فَفِيهِ
فَائِدَةٌ لَا تُعْرَفُ مِنْ ذَاكَ لِإِيهَامِهِ أَنَّ التَّوَابِعَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ) ،
وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّ مَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ فِعْلُهُ إذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي،
وَإِنْ لَمْ يُسْمَ الْمَالِكُ لَهُ أُجْرَةً فَقِيَاسُهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ هُنَا الْأُجْرَةَ حَيْثُ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ إلَخْ) أَيْ وَالْخَفِيرُ. اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ،
وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَّصَدِيِّ وَالْمَكَّاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ
أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِذْنِ مِنْهُ
فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ، وَإِلَّا دَفَعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ،
وَإِنْ سَهُلَتْ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَيَانِ
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ
(قَوْلُهُ مِنْ ذَاكَ) أَيْ اللُّزُومِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) غَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) أَيْ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْعَامِلِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ الْحَاصِلِ بِعَمَلِهِ. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا بِالظُّهُورِ) أَيْ لِلرِّبْحِ
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَفِي الْمَذْكُورِ تَفْصِيلٌ لِتَوَابِع التِّجَارَةِ لَا يُسْتَفَادُ خُصُوصُهُ مِمَّا سَبَقَ
(قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) خَبَرُ أَنَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ) كَأُجْرَةِ كَيْلٍ وَحِفْظٍ (لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً، وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ لَوْ اكْتَرَى عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مَالِهِ لَا فِي مَالِ الْقِرَاضِ،
فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ،
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْ فِعْلِهِ فَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْعَامِلِ،
فَلَوْ دَفَعَهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضَمِنَهَا.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) أي: من مال القراض لأنه من
تتمة التجارة ومصالحها، فلو تولاه بنفسه .. فلا أجرة له،
وإن استأجر على ما يلزمه .. كانت الأجرة في ماله لا في مال القراض.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.