فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي
Its commentaries
(فَإِنْ لَمْ يُرْجَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى) أَيْضًا كَذَلِكَ لَكِنْ يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ الدِّيوَانِ، وَاَلَّذِي يُعْطَاهُ كِفَايَةُ مَمُونِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ الْآنَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ.
وَالثَّانِي لَا يُعْطَى لِعَدَمِ رَجَاءِ نَفْعِهِ: أَيْ لَا يُعْطَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ الْمُعَدَّةِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَلَكِنْ يُعْطَى مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إعْطَائِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
أَمَّا الْمَاضِي فَيُعْطَاهُ جَزْمًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَسْكَنَتِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَقَالَ إنَّ النَّصَّ يَقْتَضِيهِ
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُمْحَى اسْمُهُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا لَا وُجُوبًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ، وَالشِّهَابُ حَجّ يَرَى الْوُجُوبَ هُنَا وَهُنَاكَ
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَسْكَنَتِهِ إلَخْ) هُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا لِحَجِّ لَكِنَّ ذَاكَ مُعْتَمَدُهُ الْوُجُوبُ لَا النَّدْبُ كَمَا عَرَفْت، وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى النَّدْبِ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِحُ
Adds nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ لَمْ يُرْجَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى) أَيْضًا لِذَلِكَ لَكِنْ يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ الدِّيوَانِ أَيْ وُجُوبًا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَاَلَّذِي يُعْطَاهُ كِفَايَةُ مُمَوِّنِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ الْآنَ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَسْكَنَتُهُ.
وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَقَالَ إنَّ النَّصَّ يَقْتَضِيهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُعْطِي زَوْجَاتِ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادَهُ بَلْ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَمْحِي اسْمَهُ) أَيْ: مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ أَسْمَاءُ الْمُرْتَزِقَةِ مِنْ الدِّيوَانِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِلَّا فَمَحْوُهُ مُطْلَقًا قَدْ يُوقِعُ فِي اللَّبْسِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ: وُجُوبًا إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ بِانْتِفَاءِ الْمَفْسَدَةِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُعْطًى بِكُلِّ تَقْدِيرٍ،
وَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ الْمُعْطَى فِي الْحَالَيْنِ. نَعَمْ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: يَمْحِي اسْمَهُ إلَخْ أَيْ: نَدْبًا لَا وُجُوبًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ يَرَى الْوُجُوبَ هُنَا وَهُنَاكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى.
(قَوْلُهُ: اللَّائِقَةُ بِهِ الْآنَ) أَيْ: لَا الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. اهـ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ: الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلرَّشِيدِيِّ حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِحُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ كَلَامُهُ.
(قَوْلُهُ: مَسْكَنَتُهُ) أَيْ: الْمَرِيضِ، أَوْ الْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ: الْآنَ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُهُ هَلْ هُوَ كُلّ يَوْمٍ بِلَيْلَتِهِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ، وَكُلُّ فَصْلٍ عِنْدَ حُضُورِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكِسْوَةِ؟ .
Adds nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ لَمْ يُرْجَ) زَوَالُهُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى) أَيْضًا لِمَا ذَكَرَهُ، وَلِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْلَى، وَلَكِنْ يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ الدِّيوَانِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، إذْ لَا
فَائِدَةَ فِي إبْقَائِهِ.
تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُعْطَى ذَلِكَ الْقَدْرَ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُعْطَى كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ اللَّائِقَةَ بِهِ فِي السَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ،
وَالثَّانِي: لَا يُعْطَى لِعَدَمِ رَجَاءِ نَفْعِهِ أَيْ لَا يُعْطَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ الْمُعَدَّةِ لِلْمُقَاتِلَةِ، وَلَكِنْ يُعْطَى مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا، وَمَحِلُّ الْخِلَافِ فِي إعْطَائِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.
أَمَّا الْمَاضِي فَيُعْطَاهُ جَزْمًا
(فَإِنْ لَمْ يُرْجَ) زَوَالُهُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى) أَيْضًا
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فَيُعْطِي الزَّوْجَةَ) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَكَذَا الْمُسْتَوْلَدَةُ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وإن لم يرج .. فالأظهر: أنه يعطى) ؛ لما ذكرناه، ولكن يقطع اسمه من الديوان.
والثاني: لا يعطى؛ لأنه ليس من المقاتلين، والمراد: أنه يعطى كفايته وكفاية عياله اللائقة به في الحالة الراهنة.
ويسقط من الديوان اسم من لم يرج زوال عذره، بخلاف المرجو.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.