Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَلَا تَضُرُّ) (مُسَاوَاتُهُ) لِإِمَامِهِ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ تُفَوِّتُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهَا مُعْتَدًّا بِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يَسْقُطَ فَرْضُهَا فَلَا تَنَافِيَ وَإِنْ ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا سَاوَى فِيهِ لَا مُطْلَقًا اهـ حَجّ.

(قَوْلُهُ: فِي الْجُمُعَةِ غَيْرَهَا) أَيْ مِنْ حُصُولِ الشِّعَارِ فَيَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ وَالسَّهْوَ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ وَيَضُرُّ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا يَأْتِي وَغَيْرِ ذَلِكَ .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِلْإِمَامِ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْ فِيمَا سَاوَى فِيهِ لَا مُطْلَقًا،

1,511

وَإِنْ اعْتَدَّ بِصُورَتِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يَسْقُطَ فَرْضُهَا فَلَا تَنَافِي خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ

1,512

وَكَذَا يُقَالُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ لَا سِيَّمَا كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ كَمُخَالَفَةِ السُّنَنِ الْآتِيَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ. (تَنْبِيهٌ) مِنْ الْوَاضِحِ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّحَرُّمَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ حَصَّلَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَهِيَ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ لَكِنَّهَا دُونَ مَنْ حَصَّلَهَا مِنْ أَوَّلِهَا بَلْ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا قِيلَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَضِيلَةِ الْفَائِتَةُ هُنَا فِيمَا إذَا سَاوَاهُ فِي الْبَعْضِ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ وَمَا عَدَاهُ مِمَّا لَمْ يُسَاوِهْ فِيهِ يَحْصُلُ لَهُ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ لَكِنَّهَا مُتَفَاوِتَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ

1,513

وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ هُنَا أَمْكَنَ تَبْعِيضُهُ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَدَّ بِصُورَتِهَا) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ مُفَوِّتَةٌ إلَخْ، وَالضَّمِيرُ فِي صُورَتِهَا يَرْجِعُ لِلْجَمَاعَةِ سم

(قَوْلُهُ: فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ حُصُولِ الشِّعَارِ فَيَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ وَالسَّهْوَ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ وَيَضُرُّ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا يَأْتِي وَغَيْرِ ذَلِكَ ع ش

(قَوْلُهُ: فَلَا تَنَافِيَ) أَيْ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَبَيْنَ عَدَمِ الضَّرَرِ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: الْمَطْلُوبَةِ) صِفَةٌ لِلسُّنَنِ

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي إدْرَاكِ فَضِيلَةِ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا وَ

(قَوْلُهُ: إنَّ الْمُرَادَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (مِنْ الْوَاضِحِ) الْمُتَقَدِّمِ سم

(قَوْلُهُ: السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَخْ) أَيْ الَّتِي تَخُصُّ ذَلِكَ الْجُزْءَ الَّذِي قَارَنَهُ فِيهِ، وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى الِانْفِرَادِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَالرُّكُوعُ فِي الْجَمَاعَةِ يَزِيدُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ رُكُوعًا،

4,279

فَإِذَا قَارَنَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَأَتَتْ الزِّيَادَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالرُّكُوعِ وَهِيَ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ الَّتِي تَتَعَيَّنُ لَهُ فَقَطْ دُونَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي تَخُصُّ غَيْرَهُ كَالسُّجُودِ ع ش

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ الْمَنْدُوبُ الَّذِي فَوَّتَهُ أَيْ فَوَاتُ فَضِيلَتِهِ فَوَاضِحٌ،

4,280

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مُطْلَقًا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْمُضَاعَفَةَ فِي الْجَمَاعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَضَائِلَ عَدِيدَةٍ تَخْلُو عَنْهَا صَلَاةُ الْفَذِّ، وَالْحُكْمُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِفَضِيلَةٍ مِنْهَا يُلْغِي الْإِتْيَانَ بِبَقِيَّةِ الْفَضَائِلِ الَّتِي أَتَى بِهَا مَحْضُ تَحَكُّمٍ مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ أَنَّهُ تَفُوتُهُ فَضِيلَتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوَّتَهُ لَا مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ قَوْلَهُ وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ إلَخْ وَمَعَ انْفِرَادِهِ وَكَرَاهَتِهِ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ خِلَافًا لِلْمَحَلِّيِّ بَلْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ وِفَاقًا لِلطَّبَلَاوِيِّ وَالْبُرُلُّسِيِّ نَعَمْ فَضِيلَتُهُ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ دَخَلَ الصَّفَّ وَالرَّمْلِيُّ وَافَقَ الْمَحَلِّيَّ.

اهـ. بَصْرِيٌّ وَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نَصُّهُ وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ لَعَلَّهُ أَيْ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَالْبُرُلُّسِيُّ الْأَقْرَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا سَبَقَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: تَحْصُلُ لَهُ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ) أَيْ الْمَخْصُوصَةُ بِمَا عَدَا ذَلِكَ الْجُزْءَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ فَحِينَئِذٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَكِنَّهَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَدَّ بِصُورَتِهَا) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ مُفَوِّتَةً إلَخْ، وَالضَّمِيرُ فِي صُورَتِهَا يَرْجِعُ لِلْجَمَاعَةِ ش

(قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ أَدْرَكَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مِنْ الْوَاضِحِ الْمُتَقَدِّمُ

(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا سَاوَاهُ فِي الْبَعْضِ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ) هَلَّا قَالَ مَا يَخُصُّ ذَلِكَ الْبَعْضَ مِنْ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ بِالنِّسْبَةِ،

1,331

فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ السَّبْعَ، وَالْعِشْرِينَ لِجُمْلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّا يَكَادُ أَنْ يُقْطَعَ بِالظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ السَّبْعُ، وَالْعِشْرُونَ لِكُلِّ جُزْءٍ لَزَادَتْ دَرَجَاتُ الْجَمَاعَةِ عَلَى السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا بِأَضْعَافِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ) فِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ

1,332

فَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِ الْعَقِبَيْنِ، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُقَدَّمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،

1,333

وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ

1,334

وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَبِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِإِمَامِهِ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ السُّبْكِيُّ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِلْإِمَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) .

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالِاتِّفَاقِ.

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ولا تضر مساواته) ؛ لعدم المخالفة، وهذا لا خلاف فيه.

4,046

وفي (الصحيحين)[خ ١٨٣ - م ٧٦٣]: (أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام عن يساره فأخذ برأسه وأدراه عن يمينه)، والمنقول:(أنه أداره من ورائه)،

4,047

ولو جاز تقدم المأموم على الإمام ... لكانت الإدارة من أمامه أسهل.

قال الشيخ: والاستدلال بهذا ليس بالقوى؛ لأن المرور بين يدي المصلي مكروه، فجاز أن يكون أداره من خلفه لأجل ذلك.

4,048

وقال جماعة من العراقيين: تكره المساواة، وتبعهم في (شرح المهذب) و (التحقيق)، واستبعده الشيخ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.