Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وقال به طائفة من السلف (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet