Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4742 to 4754

  1. 2/582/58

    يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وقال به طائفة من السلف (٥) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. ١ - قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت (٦) .

  7. ٢ - قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ .

  8. وجه الدلالة:

  9. أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن (٧) .

  10. ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج) ).

  11. ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت،

  12. ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام،

  13. فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (٨) .