المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4742 to 4754
-
2/582/58
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وقال به طائفة من السلف (٥) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
١ - قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
-
وجه الدلالة:
-
أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت (٦) .
-
٢ - قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ .
-
وجه الدلالة:
-
أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن (٧) .
-
ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج) ).
-
ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت،
-
ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام،
-
فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (٨) .