Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالْجَزَاءُ) وَاجِبٌ (بِقَتْلِهِ) أَيْ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ تَارَةً يَقْتُلُهُ وَتَارَةً لَا يَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ بِمَخْمَصَةٍ) ش: لَمَّا ذَكَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّعَرُّضِ يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ، وَالْحَرَمُ شَرْعٌ يُبَيِّنُ مَا يَكُونُ مِنْ وُجُوهِ التَّعَرُّضِ مُوجِبًا لِلْجَزَاءِ، وَمَا لَا يَكُونُ مُوجِبًا لَهُ، فَقَالَ: وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ أَيْ إنَّ الْجَزَاءَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِسَبَبِ قَتْلِهِ لِلصَّيْدِ، وَهَذَا لَا أَشْكَالَ فِيهِ، وَذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ بِمَخْمَصَةٍ، وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَطَرْدُهُ مِنْ حَرَمٍ وَرَمْيٌ مِنْهُ، أَوْ لَهُ وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ بِمَخْمَصَةٍ) الْكَافِي: مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

3,195

ابْنُ شَاسٍ: وَلَوْ أَكَلَهُ فِي مَخْمَصَةٍ ضَمِنَهُ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ (ش) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ كَائِنٌ وَحَاصِلٌ بِقَتْلِهِ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ وَهِيَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ فَتَارَةً يَقْتُلُهُ وَتَارَةً لَا يَقْتُلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَيَجِبُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ) فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْذَفُ فِيهَا الْفِعْلُ،

note

ثُمَّ إنَّ تِلْكَ الْجُمْلَةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ تَعَرُّضٌ لِبَرِّيٍّ وَكَأَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ فَإِنْ تَعَرَّضَ فَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَبِعِبَارَةٍ وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مِثْلِهَا مِنْ

4,865

قَوْلِهِ: وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ

منح الجليل'Illaysh

(وَالْجَزَاءُ) وَاجِبٌ (بِقَتْلِهِ) أَيْ: الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ إنْ قَتَلَهُ لِغَيْرِ مَخْمَصَةٍ بَلْ وَإِنْ لِمَخْمَصَةٍ وَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ، وَتَكَرَّرَ كَسَهْمٍ مَرَّ بِالْحَرَمِ، وَكَلْبٍ تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ، [منح الجليل] وَإِنْ) قَتَلَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

فقال: والجزاء بقتله؛ يعني أن الجزاء يجب بقتل الحيوان البري حيث قتله لغير مخمصة، بل وإن كان ذلك لأجل مخمصة؛ أي يجب الجزاء بقتل الصيد وإن قتله لمخمصة أي شدة مجاعة عامة أو خاصة تبيح الميتة، وتقدم عليه كما يأتي في باب المباح، وقوله: "والجزاء بقتله" ، هذا لا إشكال فيه،

21,880

وذكره توطئة لما بعده من قوله: "وإن لمخمصة" ، وما بعده،

21,881

وإذا اشتدت المخمصة حتى أبيحت الميتة، فهل يجوز اصطياده حينئذ وعليه الجزاء أو لا؟ قولان،

21,882

وقيل: يجوز ولاجزاء. قاله عبد الباقي. وجهل؛ يعني أنه إذا قتل الصيد يجب عليه الجزاء لأجل جهل الحكم أو العين،

21,883

قال عبد الباقي مقررا للمصنف: ويجب عليه الجزاء،

21,884

وإن انتفى عنه الإثم لأجل جهل الحكم. قال محمد بن الحسن في سقوط الإثم بالجهل: نظرٌ لجرأة الإقدام قبل علم الحكم، ولم أَرَهُمْ ذَكَرُوا سقوط الإثم إلا في النسيان وهو ظاهر. انتهى.

21,885

وكذلك يجب عليه الجزاء في قتل،

21,886

وإن انتفى عنه الإثم لأجل نسيان؛ أي نسي كونه محرما أو أنه في الحرم أوأنه صيد أو الحكم،

21,887

وكذلك يجب عليه الجزاء، بمعنى أنه يتكرر عليه لأجل تكرر؛ أي تكرر قتله للصيد فيتعدد الجزاء بتعدد المصيد،

21,888

وفي المدونة: ومن قتل صيودا فعليه بعددها كفارات. انتهى. وحكى في الجواهر عن ابن بشير أنه حكى عن محمد بن عبد الحكم أنه قال: لا جزاء في غير العمد ولا فيما تكرر قاله الشارح.

21,889

وقال: -يعني ابن عبد الحكم-: وليس عليه بعد أول مرة إلا ما وعد الله تبارك وتعالى

21,890

بقوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} ؛ أي في الآخرة أو يعفو عنه، قال: وهو نص كتاب الله تعالى. انتهى. والجواب عما قال ابن عبد الحكم: أن ما في الآية خرج مخرج التغليظ، فلا ينافي الجزاء، وينتقم الله منه في الآخرة،

21,891

وإن شاء سامحه، وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} الآية، خرج مخرج الغالب وقررت قوله: "وتكرر" ، على أنه مصدر داخل في حيز المبالغة تبعا لغير واحد، وقرره بعضهم على أنه فعل ماض وفاعله الجزاء، ومتعلق "تكرر" محذوف؛ أي وتكرر الجزاء بتكرر الصيد، وكان ينبغي له أن يأتي بالمتعلق، فيقول: وتكرر بتكرره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.