Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(ثُمَّ) إنْ عَجَزَ لِعَدَمِ وُجُودِهَا أَوْ لِعَدَمِ ثَمَنِهَا لَزِمَهُ (سَبْعُ شِيَاهٍ) كُلُّ شَاةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةٌ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ لَا غَيْرُ) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا لَا أَعْرِفُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْغَنَمَ صَوْمًا إنْ أَحَبَّ صِيَامَ عَشَرَةِ الْأَيَّامِ،

16,775

فَإِنْ أَيْسَرَ كَانَ عَلَيْهِ مَا نَذَرَ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِي عَاجِزٍ عَنْ عِتْقِ مَا نَذَرَهُ: لَا يَجِبُ بِهِ صَوْمٌ إنْ أَحَبَّ صِيَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ،

16,776

فَإِنْ أَيْسَرَ أَعْتَقَ الصَّقَلِّيُّ إنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ،

16,777

وَقِيلَ: شَهْرَيْنِ إنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً وَلَمْ أَرَهُ، انْتَهَى وَهُوَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النُّذُورِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4129 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4129 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4129 before it

منح الجليل'Illaysh

(سَبْعُ شِيَاهٍ) وَيُشْتَرَطُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشِّيَاهِ سِنُّ الضَّحِيَّةِ وَسَلَامَتُهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ حِينَ نَذْرِهِ صَغِيرَةً أَوْ مَعِيبَةً

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثم سبع شياه؛ يعني أن من نذر هدي بدنة يلزمه أن يهدي بدنة كما علمت، وعند العجز عنها يلزمه أن يهدي بقرة،

25,334

فإذا عجز عن ذلك فإنه يلزمه أن يهدي سبع شياه، ومعنى العجز عن ذلك أنه لم تكن عنده بدنة ولا بقرة ولا ما يشتري به إحداهما، وقوله: "تم سبع شياه" ؛ أي لحديث جابر: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبع (١) ) فأجزأت البقرة عن البدنة لكون إحداهما تسد مسد الأخرى، وأجزأت السبع عن البقرة لأن البقرة لا كانت تجزئ عن سبعة على قول بعض العلماء عادلت سبعا من الغنم، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة،

25,335

وقال في كتاب محمد: إذا عجز عن البقرة فعشر من الغنم، وقد علمت أن كلام المؤلف فيمن نذر بلفظ البدنة،

25,336

وأما لو نذر بلفظ الهدي فإن كان نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة،

25,337

وقال الشيخ علي الأجهوري ما نصه: يعتبر في كل من البدنة والبقرة والسبع الشياه أن يكون مما يجزئ ضحية، وهذا إذا لم يعينها،

25,338

فإن عينها لزمت ولو معيبة أو صغيرة كما يدل عليه قوله: "كهدي ولو معيبا" . انتهى.

25,339

وقال أيضا: انظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا أو يجزئه دون ذلك لا؟ لأن البقرة التي يقوم مقامها الشياه السبع هي التى وقعت عوضا عن البدنة،

25,340

بخلاف ما إذا وقع النذر على البقرة. انتهى. وقضية كلامه أنه لو أخرج عنها السبع لأجزأ وهو ظاهر، والنظر فيه إنما هو إجزاء ما دون السبع. والله سبحانه أعلم. واستظهر الشيخ إبراهيم أنه يلزمه إخراج السبع إن نذر بقرة وعجز عنها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.