Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالْقَوْلُ لَك) يَا مُوَكِّلُ بِلَا يَمِينٍ (إنْ ادَّعَى) مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِك بِبَيْعٍ وَنَحْوِ (الْإِذْنِ) أَيْ التَّوْكِيلِ وَكَذَّبْته؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ لَهُ فَالْقَوْلُ لَك بِيَمِينٍ إنْ ادَّعَى (صِفَةً لَهُ) وَخَالَفْته كَأَنْ قَالَ أَذِنَ لِي فِي بَيْعِهِ وَقُلْت بَلْ فِي رَهْنِهِ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ فِي حُلُولِهِ وَتَأْجِيلِهِ.

وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ الْقَوْلُ فِيهِمَا لِلْوَكِيلِ أَوْ لَهُمَا قَوْلُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ يَا مُوَكِّلُ) تَسْمِيَتُهُ بِمُوَكِّلٍ بِاعْتِبَارِ الدَّعْوَى فَقَطْ

(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ

(قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَك بِيَمِينٍ) إنَّمَا حَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِتُقَوِّيَ جَانِبَ الْوَكِيلِ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ لَهُ عَلَى الْإِذْنِ

11,000

بِخِلَافِ الْأَوْلَى فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا عَلَى الْإِذْنِ

(قَوْلُهُ صِفَةٌ لَهُ) أَيْ لِلْإِذْنِ

(قَوْلُهُ بَلْ فِي رَهْنِهِ) أَيْ أَوْ إجَارَتِهِ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَالْقَوْلُ لَكَ إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا إنْ بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ وَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرْتَنِي وَقَالَ رَبُّهَا: بَلْ أَمَرْتُكَ أَنْ تَرْهَنَهَا صُدِّقَ رَبُّهَا وَلَوْ فَاتَتْ يُرِيدُ وَيَحْلِفُ وَيَأْخُذُهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْآمِرَ ثَابِتٌ مِلْكُهُ لَهَا، وَحَقُّ الْمُشْتَرِي إنَّمَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى الْوَكَالَةِ انْتَهَى اُنْظُرْ تَمَامَهَا.

26,567

(فَرْعٌ) : وَإِذَا اشْتَرَى لِفُلَانٍ فَأَنْكَرَ فُلَانٌ، فَالشِّرَاءُ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْفُضُولِيِّ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالْقَوْلُ لَكَ إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً لَهُ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ.

note

فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتَنِي وَقُلْت أَنَا مَا وَكَّلْتُكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَوْ ادَّعَى الْإِذْنَ فَنُوزِعَ ". وَبَقِيَ مِنْهَا قَوْلُ الْغَيْرِ " قَالَ: إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً لَمْ يَضْمَنْ وَخُيِّرَ الْآمِرُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ،

9,342

فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ فِي أَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَتَضْمِينِ الْوَكِيلِ قِيمَتَهَا. عِيَاضٌ: قَوْلُ الْغَيْرِ وِفَاقٌ.

9,343

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ وَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّهَا وَقَالَ رَبُّهَا: بَلْ أَمَرْتُكَ أَنْ تُرْهِنَهَا صُدِّقَ رَبُّهَا مَعَ يَمِينِهِ فَاتَتْ أَوْ لَمْ تَفُتْ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِشَخْصٍ أَوْ اشْتَرَاهَا لَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا أَوْ شِرَائِهَا وَخَالَفَهُ الْمُوَكِّلُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ بِلَا يَمِينٍ

8,268

وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ لَكِنْ بِيَمِينِ إذَا صَدَّقَهُ عَلَى التَّوْكِيلِ وَلَكِنْ خَالَفَهُ فِي صِفَةِ الْإِذْنِ بِأَنْ قَالَ أَمَرْتُك بِرَهْنِهَا وَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ أَمَرَتْنِي بِبَيْعِهَا

8,269

وَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ أَمَرْتُك أَنْ تَبِيعَهَا بِالنَّقْدِ وَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ أَمَرْتنِي بِطَعَامٍ

8,270

وَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَالَ الْوَكِيلُ أَمَرْتنِي بِعَشَرَةٍ وَقُلْت بِأَكْثَرَ

8,271

وَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ عَلَى الْقَدْرِ وَقُلْت أَنْتَ حَالًّا وَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ مُؤَجَّلًا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْوَكِيلِ الْبَيَانُ وَهَذَا فِي الْوَكِيلِ الْمَخْصُوصِ

8,272

وَأَمَّا الْمُفَوَّضُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلُ ثَابِتٌ لَا أَنَّهُ ادَّعَى التَّوْكِيلَ خِلَافًا لتت فِي الْكَبِيرِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إذَا صَدَّقَهُ عَلَى التَّوْكِيلِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْله إذَا ادَّعَى الْإِذْنَ نِزَاعُهُمَا فِي أَصْلِ التَّوْكِيلِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ فِي آخِرِ الْعِبَارَةِ فَهَذَا الْكَلَامُ مُرُورٌ عَلَى قَوْلِ تت الَّذِي رَدُّهُ آخِرًا

(قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ ثَابِتٌ) أَيْ فَادَّعَى الْإِذْنَ بِالْبَيْعِ وَادَّعَيْت أَنْتَ يَا مُوَكِّلُ الْإِذْنِ فِي الْإِجَارَةُ لَا فِي بَيْعِهِ وَهَذَا مَا حَلَّ بِهِ عب وَالْمُتَبَادَرُ مَا حَلَّ بِهِ أَوَّلًا الَّذِي هُوَ كَلَامُ تت فَيَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ أَيْ بِاعْتِبَارِ دَعْوَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ بِاعْتِبَارِ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَالْحُكْمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ يُخَيَّرُ لِمُوَكِّلٍ بَيْنَ أَخْذِ سِلْعَتِهِ وَإِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَمَعَ الْفَوَاتِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَغْرَمَ الْوَكِيلُ الْقِيمَةَ أَوْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ تَصَرَّفَ شَخْصٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ اكْتِرَاءٍ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِذْنَ فِيهِ (فَالْقَوْلُ لَك) يَا مَالِكُ لِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ غَيْرُك فِي عَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ (إنْ ادَّعَى) الْمُتَصَرِّفُ (الْإِذْنَ) مِنْك لَهُ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ وَأَنْكَرْت الْإِذْنَ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ (وَ) إنْ وَكَّلْته فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِكِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ وَادَّعَى (صِفَةً لَهُ) أَيْ التَّصَرُّفَ وَخَالَفْته فِيهَا بِأَنْ بَاعَهُ وَقُلْت لَهُ لَمْ آمُرْك بِبَيْعِهِ، بَلْ رَهْنِهِ مَثَلًا أَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ وَقُلْت بَلْ بِنَقْدٍ، أَوْ بِمُؤَجَّلٍ وَقُلْت بَلْ بِحَالٍّ، أَوْ بِقَدْرٍ وَقُلْت بَلْ بِأَكْثَرَ فَالْقَوْلُ لَك.

" ق " ابْنُ شَاسٍ إذَا تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ،

note

فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتنِي وَقَالَ الْآخَرُ مَا وَكَّلْتُك فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَفِيهَا إنْ بَاعَ الْمَأْمُورُ سِلْعَةً بِطَعَامٍ أَوْ عَرْضَ نَقْدًا وَقَالَ بِهِ أَمَرْتنِي وَأَنْكَرَ الْآمِرُ،

13,630

فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُبَاعُ بِذَلِكَ ضَمِنَ،

13,631

وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَلَا يَضْمَنُ وَيُخَيَّرُ الْآمِرُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ،

13,632

فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ فِي أَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ قِيمَتَهَا. عِيَاضٌ قَوْلُ الْغَيْرِ وِفَاقٌ وَفِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ وَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّهَا،

13,633

وَقَالَ رَبُّهَا بَلْ أَمَرْتُك بِرَهْنِهَا صُدِّقَ رَبُّهَا بِيَمِينِهِ فَاتَتْ أَوْ لَمْ تَفُتْ. إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بِغَيْرِهِ، وَحَلَفَ: كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشْرَةٍ، وَأَشْبَهْت، وَقُلْت بِأَكْثَرَ، وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ، أَوْ لَمْ يَفُتْ، وَلَمْ تَحْلِفْ [منح الجليل] وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالْقَوْلُ لَك فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

والقول لك إن ادعى الإذن المراد بالإذن التوكيل؛ يعني أنه إذا تنازع شخصان في التوكيل فادعى أحدهما على الآخر أنه وكله وادعى الآخر أنه لم يوكله، فالقول للذي قال إنه لم يوكل،

50,327

فإذا باع عمرو سلعة لزيد وادعى أن زيدا وكله على بيعها وادعى زيد أنه لم يوكله أصلا لا على بيعها ولا على غيره فإن القول لزيد، قوله: "والقول لك إن ادعى الإذن" بيمين إن حقق عليه المشتري الدعوى وإلا جرى على أيمان التهم، قال البناني: الصواب ما في ال تتائي الكبير من أن المراد بالإذن التوكيل وأن النزاع في أصل التوكيل وبهذا كان يقرره المسناوي، وحينئذ فتسميته وكيلا وموكلا باعتبار الدعوى فقط، وما في الزرقاني والخرشي من أن أصل التوكيل ثابت وأن النزاع هل أذن في البيع مثلا فليس بصواب لأنه من النزاع في الصفة، وهو المصورة الآتية في المص فتأمله يعني المصورة المشار إليها بقوله: أو صفة له يعني أن الموكل والوكيل إذا اتفقا على الإذن أي التوكيل واختلفا في صفة الإذن، فقال الموكل: وكلتك على بيع كذا،

50,328

وقال الوكيل: بل وكلتني على دفعه لزيد مثلا فإن القول للموكل بيمين، قال عبد الباقي ممثلا لقوله "أو صفة له" : كأن قلت أذنت في رهنه،

50,329

وقال في بيعه أو صدقته على البيع واختلفتما في جنس الثمن فالقول لك بيمين. اهـ.

50,330

وقال الرهوني: أو صفة له كلامه يشمل ما إذا قال وكلتني على دفع كذا لزيد ويقول الموكل بل على دفعه لخالد، فيكون المص ذاهبا فيها على قول مالك ومن وافقه،

50,331

ففي المنتخب ما نصه: وفي كتاب ابن حبيب: وسألت مطرف بن عبد الله عن الرجل يرسل مع رجل المال إلى رجل فيختلف الآمر والأمور، يقول المأمور: أمرتني بدفعه إلى فلان وقد فعلت، ويقول الآمر ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلان لغير الذي دفعه إليه الأمور ولا بينة، فقال الذي سمعت من مالك القول للآمر ويضمن الأمور المال ولا يرجع به على الذي دفعه إليه؛ لأنه قد أقر له أن المال ماله وأنه إليه أمر بدفعه،

50,332

وأن هذا كاذب في قوله وظالم له فيما رجع فيه، قال عبد الملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال مثل قول مطرف إلا أنه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا أغرمه على من كان دفعه إليه، واحتج بأنه. يقول لم أهبك شيئا من عندي إنما بلغتك رسالة غيري فإنه قد رجع عن ذلك وكذبني فاردد إلي ما أتيتك به، قال: فأرى ذلك له، قال: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي: كان ابن القاسم يقول: إذا قال الآمر أمرتك بدفع المال إلى فلان،

50,333

وقال الأمور بل إلى فلان فالقول قول المأمور لأن الآمر قد أقر له بالدفع إلى آخر. اهـ.

50,334

ومثله في المفيد عن الكافي،

50,335

وزاد ما نصه: وقال أصبغ عن ابن القاسم القول قول المأمور وبه العمل. اهـ. وصحح في الشامل الأول ونصه: لو قلت أمرتك بدفعه لزيد فقال لعمرو وقد فعلت ضمن ولا يرجع به على عمرو على الأصح فيهما. انتهى.

50,336

وقال المواق: ابن شاس: إن تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل،

note

فلو قال: وكلتني وقلت أنت ما وكلتك كان القول قولك،

50,337

ومن المدونة: قال مالك: إذا باع الأمور السلعة بطعام أو عرض،

50,338

وقال بذلك أمرني وأنكر الآمر،

50,339

فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن،

50,340

وقال المغيرة: إن كانت السلعة قائمة لم يضمن وخير الآمر في الرد والإمضاء،

50,341

فإن فاتت خير الموكل في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتها. عياض: قول الغير وفاق،

50,342

ومن المدونة أيضا: إذا باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرني ربها،

50,343

وقال ربها أمرتك أن ترهنها صدق ربها مع يمينه فاتت أو لم تفت. انتهى.

50,344

وقال الخرشي: وقوله: أو صفة له أي للإذن ولو شهدت العادة للوكيل،

50,345

وإذا اشترى لفلان فأنكر فلان فالشراء لازم للوكيل. اهـ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.