Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُعتير غسل ما عليه من نجاسة) لأن المقصود تطهيره، ولا يحصل إلا بذلك.

3,066

قلت: ومقتضى ما سبق في الحي: لا يجب غسل النجاسة قبل غسله، إن لم تمنع وصول الماء؛ لما تقدم من أنَّه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. (ولا يكفي مسحها) أي: النجاسة (ولا وصول الماء إليها) بل لابد من الغسل، وسواء كانت على السبيلين، أو غيرهما. لكن

3,067

قال في "مجمع البحرين": قلت: فإن لم يَعْدُ الخارجُ أي: من السبيلين موضع العادة، فقياس المذهب أنَّه يكفي فيه الاستجمار.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.