Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4953الإقناعHanbalivol. 1, p. 242vol. 1, p. 242

ولا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة: حيوانا كان كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء ـ سائمة كان أو لا ـ أو غير حيوان كاللآلي والجواهر والثياب والسلاح وأدوات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى ولكراء

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا تجب) الزكاة (في سائر) أي: باقي (الأموال إذا لم تكن للتجارة، حيوانًا كان) المال (كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال، والحمير، والظباء، سائمة كانت أو لا، أو غير حيوان، كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات) أي: آلات (الصُّناع، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى وللكراء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلِم في عبدهِ وفرسِه صدقَةٌ". متفق عليه ، ولأبي داود:"ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاة الفِطر".

وقيس على ذلك باقي المذكورات؛ ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل، ولا دليل فيها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.