Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5013الإقناعHanbalivol. 1, p. 245vol. 1, p. 245

ولا زكاة فيمن عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو مالا يستغني عنه ولو كان الدين من غير جنس المال حتى دين خراج وأرض جناية عبيد التجارة وما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ وديانس وكراء أرض ونحوه:

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب) سواء حجر عليه للفلس، أو لا (أو) عليه دين (ينقصه) أي: النصاب (ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو) يجد (ما) يقضي به الدين غير النصاب، لكنه (لا يستغني عنه) كمسكنه، وكتب علم يحتاجها، وثيابه، وخادمه، فلا زكاة عليه. (ولو كان الدين من غير جنس المال) المزكّى (حتى دين خراج، و) حتى (أرش جنابة عبيد التجارة، و) حتى (ما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ ودياس) ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر، وإلَّا، فلا.

3,454

قال في "الفروع" في باب زكاة الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه؛ لسبق الوجوب.

3,455

وقال صاحب "الرعاية": يحتمل ضده، كالخراج. انتهى. وجزم في "المنتهى" بمعنى ما قدمه في "الفروع", وجزم به أيضًا المصنف فيما يأتي. (و) حتى دين (كراء أرض) أي: أجرتها (ونحوه) كأجرة حرث

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.