Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(شرطان أحدهما: أنْ يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب، و) بعد (الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسقٍ) فلا تجب في أقل من ذلك: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيمَا دونَ خمسةِ أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صدَقةٌ" رواه أحمد ومسلم .

فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به، واعتبر كونُ النصاب بعد التصفية في الحبوب؛ لأنّه حال الكمال والادخار، والجفاف في الثمار والورق؛ لأنّ التوسيق لا يكون إلّا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده.

3,575

فلو كان عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبًا، لم يجب شيء، وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا؛ لتكامل النماء عند الوجوب، بخلاف غيره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.