Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن تلف البعض) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار (زكّى) المالك (الباقي إن كان نصابًا) لوجود الشرط (وإلّا)

3,592

أي: وإن لم يكن الباقي نصابًا (فلا) زكاة فيه، قدّمه في "الفروع".

3,593

وقال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ". وهذا يعمّ حالة الوجوب ولزوم الأداء. انتهى.

3,594

وقال في "المبدع": قاله القاضي،

3,595

والمذهب: إنْ كان التلف قبل الوجوب، فهو كما قال القاضي،

3,596

وإن كان بعده، وجب في الباقي بقدره مطلقًا، وهو أحد وجهين، ذكرهما ابن تميم، وصححه الموفق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.