Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5508الإقناعHanbalivol. 1, p. 275vol. 1, p. 275

ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه: كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وعقد ـ وهو القلادة ـ وتاج وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر وما أشبه ذلك: قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه، كطوق وخَلْخَال، وسوار، ودُمْلُجٍ (١) ، وقُرط) في أذن (وعِقْد) بكسر أوله (وهو - القلادة -، وتاج وخاتم، وما في المخانق (٢) والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُكَر ، وما أشبه ذلك قلَّ أو كَثُر،

3,699

ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معرَّاة). أي: ذات عُرى جمع عروة (أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أُمَّتي، وحُرِّم على ذكُورِها" وهي محتاجة إلى التجمُّل والتزين لزوجها.

3,700

وظاهره: أن ما لم تَجْرِ العادة بلبسه، كالنعال المذهَّبة، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمُّل،

3,701

فلو اتخذته، حَرُم، وفيه الزكاة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.