Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه] (لا يجوز تأخيرُه) أي: تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفَّارة) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} والمراد الزكاة، والأمر المطلق للفور، بدليل أن المؤخِّر يستحق العقاب،

3,766

ولو جاز التأخير، لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب،

3,767

وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها

3,768

إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها؛ ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى، كعين مغصوبة،

3,769

وفي "المغني" و"الشرح": لو لم يكن الأمر للفور، لقلنا به هنا. ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة، (ويأتي) حكم النذر المطلق والكفَّارة في الأيمان.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.