Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وتَرْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجًا من الخلاف،

3,816

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة. (للحولين (٢) فأقل فقط) اقتصارًا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَعجَّلَ من العباسِ صدقةَ سنتينِ"،

3,817

لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أما العبَّاسُ فهِيَ عَليَّ

3,818

ومثْلُهَا مَعَهَا". متفق عليه . (بعد كمال النصاب، لا قبلَه) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه، كالتكفير قبل الحلف.

3,819

قال في "المغني": بغير خلاف نعلمه. (ولا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السَّوْم) أي: الشروع فيه، إن قلنا: إنه شرط.

3,820

قال في "الإنصاف" هنا: هذا المذهب. انتهى.

3,821

والصحيح أن عدمه مانع، فيصح إن تعجَّل قبل الشروع فيه كما قطع في "الشرح"، وتبعه في "المنتهى" في أول زكاة السائمة. وقدَّمه في "الفروع" وغيره، وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف، وردَّه في "تصحيح الفروع" بما يطول، فراجعه فهو مفيد

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.