وقيل له ـ يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم
Its commentaries
وقيل له) أي: لأحمد : (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ (٢)
: وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته،
وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة،
وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.
فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها ، ونوع يمنعها . والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية،
فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة،
وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له،
ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قَبيصة:"فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم . والسداد: الكفاية. وذكر أحمد قول عمر: "أعطُوهُم،
وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا
وكذا". وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا:"منْ سألَ ولَه مَا يغنيه جاءَتْ مسأَلَتُه يَومَ القِيَامَةِ خدُوشًا، أو كدُوشًا (١) في وجْهِهِ". قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو حسابُها من الذَّهَبِ" رواه الخمسة .
فأُجيب عنه: بضعف الخبر. وحَمَله المجد على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهمًا، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.