Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

وقيل له) أي: لأحمد : (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ (٢)

3,855

: وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته،

3,856

وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة،

3,857

وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها ، ونوع يمنعها . والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية،

3,858

فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة،

3,859

وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له،

3,860

ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قَبيصة:"فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم . والسداد: الكفاية. وذكر أحمد قول عمر: "أعطُوهُم،

3,861

وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا

3,862

وكذا". وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا:"منْ سألَ ولَه مَا يغنيه جاءَتْ مسأَلَتُه يَومَ القِيَامَةِ خدُوشًا، أو كدُوشًا (١) في وجْهِهِ". قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو حسابُها من الذَّهَبِ" رواه الخمسة .

فأُجيب عنه: بضعف الخبر. وحَمَله المجد على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهمًا، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.