وإطعام الجائع ونحوه واجب مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإطعام الجائع ونحوُه) كسقي العطشان، وإكساء العاري، وفكِّ الأسير (واجب) على الكفاية إجماعًا (مع أنَّه ليس في المال حق سوى الزكاة) وفاقًا.
وعن ابن عباس مرفوعًا:"إن اللهَ لم يفْرِض الزكَاةَ إلَّا ليطيبَ ما بَقِي من أموَالِكُم"، وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أديتَ زكاةَ مَالِكَ، ققد قَضَيتَ ما عليكَ" رواه ابن ماجه والترمذي .
3,864
وقال: حسن غريب. وقال القاضي عياض : الجمهور: إن المراد بالحق في الآية الزكاة، وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة، وما جاء غير ذلك، حُمِل على الندب ومكارم الأخلاق. انتهى.
3,865
قلت: والمراد الراتب. وأما ما يَعرض لجائع وعارٍ وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.