ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه
Its commentaries
(ويجب ختان ذكر، وأنثى) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل أسلم:"ألقِ عنْكَ شعْرَ الكُفْرِ واختَتِنْ" رواه أبو داود .
وفي الحديث:"اخْتَتَنَ إبراهيمُ بعدَ ما أتتْ عليه ثمانونَ سنةً" متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
ولأنه من شعار المسلمين، فكان واجبًا كسائر شعارهم .
قال أحمد:"كان ابن عباس يشدد في أمره. حتى قد رُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة".
وفي قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" دليل على أن النساء كن يختتن.
ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل.
ووقت وجوبه (عند بلوغ) لقول ابن عباس: "وكانوا لا يَخْتِنُونَ الرجلَ حتى يُدْرِكَ" رواه البخاري .
ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف. (ما لم يخف على نفسه) فيسقط وجوبه كالوضوء, والصلاة، والصوم بطريق الأولى. قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان.
وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.