Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن وجب في كفَّارةٍ صومٌ، صام الوليُّ) قاله في "التنقيح"،

4,339

وقال في "الفروع" و"الإنصاف": حيث أوجبنا الكفَّارة على الولي بسبب الصبي، ودخلها الصوم، صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداء. انتهى. أي: فصومُ الوليِّ عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي، إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيايةُ، كقضاء رمضان، وعلى هذا: لو كانت الكفَّارةُ على الصبي ووجب فيها صوم، لم يصم الوليُّ عنه، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ،

4,340

فإن مات أطعم عنه؛ كقضاء رمضان. وهذا مقتضى كلامه أيضًا في "المبدع" و"شرح المنتهى".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.