وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض ولا نذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه
Its commentaries
(وليس للوالدين مَنعُ ولَدِهما من حَجِّ الفرض والنذرِ، ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه) أي: في تَرْك الحجِّ الواجب أو التحلُّل.
وكذا كل ما وجب، كصلاة الجماعة والجُمَع، والسفر للعِلم الواجب؛ لأنها فرض عين، فلم يُعتبر إذن الأبوين فيها، كالصلاة. قال ابن مفلح في "الآداب": وظاهر هذا التعليل: أن التطوع يُعتبر فيه إذن الوالدين كما نقوله في الجهاد، وهو غريبٌ! والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحُكم. والمراد والله أعلم: أنَّه لا يسافر لمُستحبٍّ إلَّا بإذنه، كسفر الجهاد،
وأمَّا ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك، فلا يُعتبر فيه إذنه، ولا أظنُّ أحدًا يَعتبره، ولا وجه له، والعمل على خِلافه، والله أعلم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.