ويتقلد بسيف للحاجة ولا يجوز لغيرها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(بسيف) لـ (لحاجة) لما روى البراء بن عازب قال: "لما صالحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ الحدَيبيةِ، صالحَهُمْ أن لا يَدْخُلَها إلا بجُلبَانِ (١) السِّلاحِ: القرَابُ بِمَا فيه" متفق عليه . وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد (ولا يجوز) أن يتقلَّد بالسيف (لغيرها) أي: غير حاجة لقول ابن عُمر: "لا يحمل المُحْرِم (٣) السِّلاحَ في الحَرَم" قال الموفق: والقياس يقتضي إباحته؛
لأنه ليس في معنى اللُّبْس، كما لو حمل قِربة في عنقه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.