Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 574الإقناعHanbalivol. 1, p. 28vol. 1, p. 28

وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن تقلعت) أي: ارتفعت بعد كشطها (من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت) ؛ لأنها صارت في غير محل الفرض. (وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بـ) المحل (الآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه) أي: من المحاذي لمحل الفرض (من باطنها، و) غسل (ما تحته, لأنها كالنابتة في المحلين) دون ما لم يحاذ محل الفرض. فصل (ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) , لأنه تعالى أمر بمسح الرأس، وبمسح الوجه في التيمم.

وهو يجب الاستيعاب فيه. فكذا هنا إذ لا فرق، ولأنه - صلى الله عليه وسلم -. مسح جميعه، وفعله وقع بيانًا للآية، والباء للإلصاق، أي: إلصاق الفعل بالمفعول. فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم، أي: المسح بالماء، وهذا

497

بخلاف لو قيل: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق، كما يقال: مسحت رأس اليتيم.

498

وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلًا متعديًا أفادت التبعيض في مجرورها لغة، فغير مسلم، دفعًا للاشتراك ولإنكار الأئمة. قال أبو بكر: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء: تبعض؟ فقالا: لا نعرفه في اللغة.

499

وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تبعض، فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه.

وقوله:{يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} وقول الشاعر: شربن بماء البحر .

500

فمن باب التضمين كأنه قيل: يروى. وما روي "أنه - صلى الله عليه وسلم - مسحَ مُقّدم رأسِهِ" فمحمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرًا في حديث المغيرة بن شعبة. ونحن نقول به.

والرأس

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.