Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10106الإقناعHanbalivol. 2, p. 108vol. 2, p. 108

وإن اختلفا في أجل أو رهن أو قدرهما سوى أجل في سلم لما يأتي أو شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا أو في ضمين فقول من ينفيه نص عليه في دعوى عدم الإذن ودعوى البائع الصغر

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن اختلفا في أَجَلٍ) بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجَّل، وأنكره البائع، فقوله. (أو) اختلفا في (رهن) بأن قال: بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا، وأنكره مشترٍ، فقوله. (أو) اختلفا في (قَدْرِهما) أي: قَدْرِ الأجل والرهن فقول منكر الزائد (سوى أجلٍ في سَلَمٍ) فقول مسلم إليه (كما يأتي) في باب السَّلَم. (أو) اختلفا في (شرط صحيح، أو فاسد يُبطِل العقد، أو لا) يبطله، بأن ادعى أحدُهما اشتراطه، وأنكره الآخر، فقول منكره. (أو) اختلفا في شرطِ (ضمين) بالثمن، أو بعهدته، أو عهدة المبيع (فقول مَنْ ينفيه) بيمينه؛

لأنَّ الأصلَ عدمُه (نصَّ عليه) الإمام (في دعوى عبد عدم الإذن) من سيده بعد البيع، فلا يُقبل منه مع إنكار المشتري. (و) نص في (دعوى البائع الصِّغَرَ) بأن ادَّعى أنه حال العقد كان صغيرًا، وأنكره المشتري، فقوله؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدًا صحيحًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.