وإن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فهو من مال بائع وينفسخ العقد فيما تلف
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن تلف المكيل ونحوه) أي: الموزون، والمعدود، والمذروع المبيع بالكيل ونحوه (أو) تَلِفَ (بعضه بآفة) أي: عاهة (سماوية) لا صنع لآدمي فيها (قبل قبضه) أي قَبْض المشتري له (فـ) هو (من مال بائع) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ربحِ ما لم يضمن". والمراد به: ربح ما بيع قبل القبض.
5,878
قال في "المبدع": لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري، فامتنع من قبضه، ثم تَلِفَ، كان من ضمان المشتري، كما أشار إليه ابن نصر الله، واستدلَّ له بكلام "الكافي" في الإجارة. (وينفسخ العقد فيما تَلِفَ) بآفة مما بيع بكيل، أو نحوه قبل قبضه، سواء كان التالف الكل أو البعض؛ لأنه من ضمان بائعه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.