ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استراء
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو باع أَمَةً، ثم أقال فيها قبل القبض، أو بعده، ولم يتفرَّقا، لم يجب) على البائع (استبراء) لعدم احتمال إصابة المشتري لها.
5,906
والصحيح من المذهب: أنه يجب استبراؤها حيث انتقل الملك،
5,907
ولو قبل القبض، قاله في "تصحيح الفروع".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.