وإن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن صدَّقهما) أي: البائع والمشتري (المُحتال) على حرية العبد (وادَّعى أن الحوالة بغير ثمن العبد) الذي اتفقوا على حريته (فـ) القول (قوله مع يمينه) لأنه يدعي سلامة العقد، وهي الأصل (إذا لم يكن لهما) أي: للبائع والمشتري (بينة) بأن الحوالة بثمن العبد.
6,356
فإن كانت، عُمِلَ بها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.