Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12914الإقناعHanbalivol. 2, p. 285vol. 2, p. 285

وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء: كأجرتك لتزرع ما شئت أو لغرس أو أجرة الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره ويأتي له تتمة -

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وتصح إجارةُ أرضٍ معينة) برؤية؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة (لزرعِ كذا) من بُرٍّ، أو قطن، ونحوهما (أو غرس) معلوم كمِشْمِش (أو بناء معلوم) كدار وصفها، بلا خلاف (أو) إجارتها (لزرع ما شاء، أو لغرس ما شاء) أو لبناء ما شاء (كـ: أجرتُك لتزرع ما شئت، أو) أجرها (لغرسٍ، ويسكت) أو لبناء أو زرع، ويسكت (أو أجره الأرضَ وأطلق) بأن لم يعين زرعًا ولا غرسًا ولا بناء (وهي تصلح للزرع وغيره) فتصح الإجارة في جميع هذه الصور؛

للعلم بالمعقود عليه. قال الشيخ تقي الدين : إن أطلق، أو قال: انتفِع بها ما شئت، فله زرع وغرس وبناء. (ويأتي له تتمة) في الباب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.