ويجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويجوز إجارة دار بسُكنى دار) أخرى (و) بـ ( خدمة عبد، و) بـ ( تزويج امرأة) لقصة شُعيب - عليه السلام - ؛ لأنه جعل النكاح عوض الأُجرة، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز عوضًا في الإجارة، فكما جاز أن يكون العوض عينًا، جاز أن يكون منفعة، سواء كان الجنس واحدًا كالأول، أو مختلفًا كالثاني.
6,975
قال المجد في "شرحه": فإذا دفعت عبدك إلى خيَّاط، أو قصَّار، أو نحوهما ليعلِّمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة، جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.