وعيد في يومها لحاضرها إن صلى ولو وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(و) يسن الغسل أيضًا لصلاة (عيد) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يغتَسِلُ لِذَلِك" رواه ابن ماجه من طريقين، وفيهما ضعف. ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة، أشبهت الجمعة (في يومها) أي: العيد، فلا يجزيء قبل طلوع الفجر.
796
وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنَّه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة (لحاضرها) أي: العيد (إن صلى) العيد (ولو) صلى (وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر،
797
وفي "التلخيص": إن حضر ولو لم يصل،
798
ومثله الزينة، والطيب، لأنه يوم الزينة، بخلاف يوم الجمعة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.