Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14929الإقناعHanbalivol. 3, p. 2vol. 3, p. 2

ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا مثل أن يجعل أرضه مقبرة ويأذن في الدفن فيها أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما أو أذن أو أقام فيه أو يبني بيتا لقضاء حاجة الإنسان والتطهير ويشرعه لهم أو يملأ خابية ماء على الطريق

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويصح) الوقف (بقول) ويأتي صريحه وكنايته (و) يصح الوقف - أيضًا - بـ ( فعل) مع (دالٍّ عليه) أي: الوقف (عُرْفًا) كالقول؛ لاشتراكهما في الدلالة عليه، وذلك (مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن في الدفن فيها) إذنًا عامًّا؛ لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف. (أو يبني بنيانًا على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة في إذنًا عامًّا) لما تقدم (أو أذَّن وأقام (١) فيه) أي: فيما بناه على هيئة المسجد، بنفسه، أو بمن نصبه لذلك؛

لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه.

8,069

قال الشيخ تقي الدين : ولو نوى خلافه؛ نقله أبو طالب . انتهى. أي: أن نيته خلاف ما دَلَّ عليه الفعل لا أثر لها.

قال الحارثي: وليس يُعتبر للإذن وجود صيغة، بل يكفي ما دَلَّ عليه، من فتح الأبواب، أو التأذين، أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف. انتهى.

8,070

وكذا لو أدخل بيتًا في المسجد، وأذن فيه. (أو بنى (٥) بيتًا لقضاء حاجة الإنسان) أي: البول والغائط (والتطهير، ويَشْرَعه) أي: يفتح بابه إلى الطريق (لهم) أي: للناس (أو يملأ خابية) أو نحوها (ماء على الطريق) أو في مسجد ونحوه؛ لدلالة الحال على تَسْبيله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.