Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14937الإقناعHanbalivol. 3, p. 3vol. 3, p. 3

أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها: غير مصحف ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه عقارا كان أو شجرا أو منقولا كالحيوان والأثاث والسلاح والمصحف وكتب العلم ونحوه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

خمسة: (أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها)

8,080

بخلاف نحو أُمِّ وَلَد (غير مصحف) فيصح وقفه؛

8,081

وإن لم يصح بيعه، على ما فيه من خلاف، وتقدم . (و) يُعتبر في العين الموقوفة - أيضًا - أن (يمكن الانتفاع بها دائمًا، مع بقاء عينها عُرفًا، كإجارة، واستغلال ثمرة، ونحوه) لأن الوقف يُراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.

note

وأشار بقوله:"كإجارة . . ." إلى آخره. إلى أن المنْتَفَع به تارة يُراد منه ما ليس عينًا، كسُكنى الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، وتارة يُراد منه حصول عين، كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان (عقارًا كان) الموقوف، كأرض (أو شجرًا، أو منقولًا، كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و) كـ ( الأثاث) كبساط يُفرش في مسجد ونحوه (و) كـ ( السلاح) كسيف، أو رمح، أو قوس على الغُزاة (والمصحف، وكُتُب العِلم، ونحوه) .

8,082

أما العقار؛ فلحديث عُمر .

8,083

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعًا:"مَن احتبسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا،

8,084

فإنَّ شِبَعهُ وروثهُ وبوله في ميزانِهِ حسناتٌ" رواه البخاري .

وأمَّا الأثاث والسلاح؛

8,085

فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا خالدٌ فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه .

8,086

وفي لفظ البخاري:"وأعْتُدَهُ". قال الخطابي : الأعْتَادُ: ما يعده الرجل من مركوب، وسلاح، وآلة الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا، فجاز وقفه، كوقف السلاح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.