وإن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها أحتاج أن يحدها كلها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن وهب) أرضًا (أو تصدَّق) بأرضٍ (أو وَقَفَ) أرضًا (أو وصَّى بأرض) يعني بجزء منها (أو باعها، احتاج أن يحدَّها كلها) بأن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا؛ لقوله في رواية صالح ، وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مُشاع غير مقسوم، فتصدَّق أحدُهم على بعضهم بحصته مُشاعًا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذا،
8,379
وكذا سهمًا، فهو جائز، فإن قال: ثلثها، أو نحوه، صح.
8,380
قال في رواية أبي داود : وسُئل عمن يهب لرجل ربع داره؟ قال: هو جائز. و- أيضًا - قيل له : وهبت منك نصيبي من الدار، قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.