ويعتبر لقبضه إذن الشريك وتقدم آخر الخيار في البيع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويُعتبر لقبضه) أي: المُشاع إن كان منقولًا (إذن الشريك) لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه، وهذا بالنسبة لجواز القبض لا للزوم الهبة، فتلزم به،
8,381
وإن لم يأذن شريكه، كما أشار إليه ابن نصر الله (وتقدَّم (٢) آخر الخيار في البيع) مفصلًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.