Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15405الإقناعHanbalivol. 3, p. 35vol. 3, p. 35

ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه وهدية ونحلة أو نقوطا أو حمولة في عرس ونحوه أو تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح الولد أو داينه لو جود ذلك بعد لزومها كالقيمة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يجوز لواهب، ولا يصحُّ أن يرجع في هبته، ولو صدقةً وهديةً ونِحلةً، أو نُقوطًا (٤) و حَمولةً في عُرس ونحوه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العائدُ في هِبته كالكلب يقيء، ثم يعودُ في قَيئهِ" متفق عليه

8,403

وفي رواية لأحمد: قال قتادة: "ولا أعلم القيء إلا حرامًا" وسواء عُوِّض عنها أو لم يعوَّض؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، وتقدم . (أو)

8,404

أي: ولو (تعلَّق بالموهوب رغبةُ الغير، بأن ناكح) إنسان (الولدَ) الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده، بأن زوَّجه إن كان ذكرًا، أو تزوَّجه إن كان أُنثى لذلك (أو دايَنَه) أي: باعه، أو أقرضه، أو أجره ونحوه (لوجود ذلك) الذي وهبه أبوه له،

8,405

فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه لولده.

8,406

ولو أخَّره بعد قوله:"إلا الأب الأقرب" لكان أوضح.

وقوله: (بعد لزومها) أي: الهبة بأنواعها بالقبض، متعلق بقوله:"ولا يجوز لواهب،

8,407

ولا يصح أن يرجع". وأما الرجوع قبل لزومها، فجائز مطلقًا (كالقيمة) أي: كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة العين الموهوبة، ولو تلفت عنده

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.