ولا يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته وتسقط جنايته
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يسقط دَينُه الذي عليه) أي: الأب (بموته، فيؤخذ من تَرِكته) كسائر الديون. (وتسقط جنايتُه) أي: أرْشها، بموت الأب.
8,444
قال في "شرح المنتهى": ولعل الفرق بينها وبين دَيْن القرض وثمن البيع ونحوهما، كون الأب أخذ عن هذا عوضًا،
8,445
بخلاف أرش الجناية، وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه - أيضًا - دين الضمان، إذا ضمن غريم ولده.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.