Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو أقام الذي له الحق) من دَيْنٍ، أو وديعة ونحوها (بينةً شهدت بحقه) عند الموصي (لم يُشترط الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي ) فله قضاء الحق؛ لأن البينة حجة له. قال ابن أبي المجد في "مصنفه": لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح. وقدَّمه ابن رزين في "شرحه" وجعل في "المغني" و"الشرح" الروايتين في جواز الدفع لا لزومه. وهو الأليق بقوله: (والأحوط) أن تشهد البينة (عند الحاكم) خروجًا من الخلاف، وقطعًا للتهمة.

ولمدين دفع دين موصى به لمعيَّن إليه، من غير حضور الوصي والورثة، وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه، ويبرأ وإن لم يوصِ به، أو كان للميت عين، ولم يوصِ بقبضها، فأبى وارث ووصي معًا.

8,795

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته، لم يضمنه.

8,796

وإن وصَّى بإعطاء مُدَّع عَيَّنه دينًا بيمينه، نفذه الوصي من رأس ماله، قاله الشيخ تقي الدين . ونقل ابن هانئ : ببينة. ونقله عبد الله ، ونقل ابن عقيل: مع صدق المدعي؛ ذكره في "الفروع".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.