Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

فصل في الرد] وقد اختُلِف فيه، والقول به رُويَ عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ،

8,947

وكذا عن ابن مسعود في الجملة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة ، وسواء انتظم بيت المال أو لا، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال.

ومذهب زيد ومالك : لا يُرَدُّ على أحد؛ بدليل تقدير الفروض، وتقدم جوابه .

ولنا قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وهؤلاء من ذوي رَحِمِهِ وقد ترجَّحوا بالقُرب، فهم أَولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرَّحِم أحقُّ من الأجانب.

8,948

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ مالًا فلورثته،

8,949

ومن ترك كلًّا فإليَّ" وفي لفظ: "من ترَك دَينًا فإليَّ،

8,950

ومن ترك مالًا، فلوارثٍ" متفق عليه ، وهو عام في جميع المال. (إذا لم تستوعب الفروضُ المالَ) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن، ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رُدَّ الفاضلُ) عن الفروض (على ذوي الفروض بقَدْرِ فُروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قَدْر ديونهم

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.