Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16438الإقناعHanbalivol. 3, p. 114vol. 3, p. 114

كما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(كما إذا ماتت امرأة وابنهُا، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها) : بل (مات ابنها فورثَتْهُ) أي: ورثت منه (ثم ماتت) بعده (فورثناها) أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كلُّ واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه) لأنه ينكرها (وكان ميراث الابن لأبيه) عملًا باليقين (و) كان (ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج نصفه فرضًا، والباقي لأخيها تعصيبًا، وهذا قول الجمهور من العلماء،

9,102

وإن لم يقع تداع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.