وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء أو نحوهما أو رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله.
Its commentaries
(وإذا تنجس أسفل خف، أو حذاء) وهو النعل (أو نحوهما) كالسرموزة (أو) تنجس أسفل (رجل، أو ذيل امرأة، يمشي، أو غيره، وجب غسله) كالثوب، والبدن.
قال في "الإنصاف": يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف، والحذاء بعد الدلك يعفى عنه، على القول بنجاسته. وقطع به الأصحاب. اهـ.
قلت: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب" رواه أحمد، وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم، ولأنه عليه السلام هو وأصحابه "كانوا يصلُّون في نِعَالِهم" والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ، لما صحت الصلاة فيها، ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين. فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.