Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16479الإقناعHanbalivol. 3, p. 118vol. 3, p. 118

وأن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها: بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو زوجها الصغير أو استدخلت ذكر ابن زوجها وهو نائم أو ارتدت: لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها، بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة، أو) ترضع (زوجها الصغير) في الحولين خمس رضعات (أو استدخلت ذَكرَ ابن زوجها) أو ذَكَر أبيه (وهو نائم، أو ارتدت) في مرض موتها المخوف (لم يسقط ميراث زوجها مادامت في العدة) لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج.

9,131

قال في "الفروع": وكذا خرَّج الشيخ -أي: الموفَّق- في بقية الأقارب، أي: إذا فعل ما يقطع به ميراث قريبه في مرض موته المخوف، بأن ارتدَّ؛ لئلا يرثه قريبه، فيعاقب بضدِّ ذلك، بناء على أن رِدَّة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث، كما في "الانتصار".

9,132

وقال الموفق: هو قياس المذهب.

9,133

قال في "الفروع": والأشهر لا، أي: أن الردَّة ليست كفعل ما يفسخ النكاح، فتقطع الميراث، وهو مقتضى ما قطع به المصنف في الباب قبله: أن المرتدَّ لا يَرِث ولا يورث، وهو مقتضى كلام "المنتهى"؛ لأنه أسقط:"أو ارتد (١) ".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.