Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17131الإقناعHanbalivol. 3, p. 157vol. 3, p. 157

ويسن وقال الأكثر يباح "لوروده بعد الحظر" لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن "ولعله أولى أن أمن الشهوة" إلى ما يظهر منها غالبا: كوجه ورقبة ويد وقدم

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويسنُّ) لمن أرادَ خِطْبَةَ امرأةٍ -وغَلَبَ على ظنه إجابتُه- النظرُ، جَزَمَ به الحُلْوانيُّ، وابنُ عقيل، وصاحبُ "الترغيب"، وغيرُهم،

9,511

قال في "الإنصاف": وهو الصوابُ. قال الزركشيُّ: وجعله ابنُ عقيلٍ، وابنُ الجوزيِّ مستحبًّا، وهو ظاهرُ الحديثِ (- وقال الأكثرُ: يُباح) جزم به في "الهداية"،

9,512

و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الكافي"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير" و"الفائق"، وغيرهم، وقدَّمه في "الفروع"، و"تجريد العناية"،

9,513

قال في "الإنصاف": هذا المذهبُ (لورودِه) أي: الأمر بالنظر (بعد الحظر) أي: المنع، روى المغيرةُ بن شُعبةَ: أنَّهُ خطب امرأةً فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما" رواه الخمسة (١) إلا أبا داود.

9,514

قال في "النهاية" : يقال: أدَمَ الله بينكما يأدِم أَدْمًا بالسكون، أي: ألَّف ووفَّق (-لمن أراد خِطْبةَ امرأةٍ) بكسر الخاء (وغلب علي ظنه إجابتُه: النظرُ (٣) . ويُكرِّره) أي: النظرَ (ويتأملُ المحاسن، ولو بلا إذْنٍ) من المرأة (-ولعله) أي: عدم الإذن (أولى) لحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة،

9,515

فإنَّ استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبتُ جاريةً من بني سَلِمة، فكنتُ أتخبَّأُ لها حتى رأيت منها بعضَ ما دعاني إلى نكاحها" رواه أحمدُ وأبو داود . (إن أَمِنَ) الذي أراد خِطبةَ امرأةٍ (الشهوةَ) أي: ثورانَها، من غير خلوةٍ (-إلى ما يظهرُ منها) أي: المرأةِ (غالبًا، كوجهٍ ورقبة ويدٍ وقدم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أذِن في النظر إليها من غير علمها، عُلِمَ أنه أذِن في النظرِ إلى جميع ما يظهرُ غالبًا، إذ لا يمكنُ إفرادُ الوجهِ بالنظر مع مشاركةِ غيره في الظهور؛

ولأنه يظهَرُ غالبًا، أشبهَ الوجهَ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.