والبنت من حلال أو حرام أو شبهة أو منفية بلعان ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وأن كان النسب لغيره
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(والبنت من حلالٍ) زوجة أو سُرِّيّة (أو) من (حرام) كزنىً (أو) من (شُبهةٍ، أو منفية بِلِعَان) لدخولهن في عموم لفظ: {وَبَنَاتُكُمْ}؛ ولأن ابنته من الزنى خُلقت من مائه، فحرمت عليه، كتحريم الزانية على ولدها من الزنى. والمنفية بِلِعان لا يسقط احتمال كونها خُلقت من مائه (ويكفي في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ تقي الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛
لأنه قال: أليس أمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سودَة أن تحْتَجِبَ من ابن أمَةِ زَمْعَةَ، وقال:"الولد للفراش" وقال: "إنَّما حجبها للشَّبَهِ الذي رأى بِعَيْنه".
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.