وإن أجله أو بعضه ولم يذكر محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة
Its commentaries
(وإن أجَّله) أي: الصّداق (أو) أجَّل (بعضه، ولم يذكر محل الأجل؛ صحّ، نصًّا (١) ، ومحلُّه الفرقة البائنة، فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عِدّتها) قال أحمد : إذا تزوَّج على العاجل والآجل، لا يحل إلا بموت أو فرقة. لأن كل لفظ مطلق يُحمل على العُرف، والعُرف في الصَّداق ترك المطالبة به إلى حين الفُرقة بالموت أو البينونة، فيُحمل عليه، فيصير حينئذٍ معلومًا بذلك.
فإن جعل أجله مدة مجهولة، كقدوم زيد؛ لم يصح التأجيل؛ لجهالته، وإنما صحّ المطلق؛ لأن أجَله الفرقة بحكم العادة، وقد صَرَفَ هنا عن العادة ذِكرُ الأجل، ولم يبينه، فبقي مجهولًا.
قال في "الشرح": فيحتمل أن تبطل التسمية، ويحتمل أن يبطل التأجيل، ويحلّ. انتهى.
قلت: الثاني هو قياس ما تقدم في ثمن المبيع.
فصل (وإن تزوَّجها على خمرٍ، أو خنزير، أو مال مغصوب؛ صحّ النكاح) لأنه لو كان عوضه صحيحًا كان صحيحًا، فوجب أن يصح - وإنْ كان عوضه فاسدًا - كما لو كان مجهولًا؛ ولأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه، كالخلع؛ ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه،
ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذا إذا فسد .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.