وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها - قال ابن عقيل: إن فسخ بإقالة ونحوها مما يقف على تراض لم يرده وإلا رده -
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد، كأُجرة الدَّلّال ونحوها) كأجرة الكيَّالِ والوزَّانِ (فقال ابن عقيل) في "النظريات": (إن فُسخ بيعٌ بإقالة ونحوها، مما يقف على تراض) من العاقدين (لم يرُدَّه) أي: لم يردَّ الدَّلّال ما أخذه (وإلا)
10,098
أي: وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما، كالفسخ لعيب ونحوه (ردَّه) أي: ردّ الدَّلَّال ما أخذه؛ لأن البيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.